محمد بن عبد الهادي السندي

142

حاشية السندي على النسائي

الصبي هو اتيان المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان من ذلك فساد الصبي غير محرمة حال من ضمير يكره والضمير للأخير فقط أو للمجموع بتأويل المجموع أو المذكور والمعنى كرهه ولم يبلغ به حد التحريم وبعض المذكورات حرام فالوجه هو الوجه الأول والله تعالى أعلم قوله فقبض يده أي عن أخذ الكتاب من يدها لو كنت امرأة أي لو كنت تراعين شعار النساء لخضبت يدك قوله عن الخضاب بالحناء الظاهر أن السؤال عن خضاب اليدين والرجلين بالحناء كما هو المعتاد في النساء ويؤيده قولها ولكني أكرهه لان عائشة ما بلغت أو أن خضاب الرأس كذا قيل وقيل المراد خضاب شعر الرأس توفيقا بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي تفيد الترغيب في استعمال الاحناء في اليدين فأما أن يقال كراهته ريحه لا يقتضي ترك استعمال النساء للاحتراز عن التشبه بالرجال أو يقال كراهة عائشة خضاب الرأس لا يتوقف على بلوغها أو أن خضاب الرأس لجواز أنها تكره ذلك قبل بلوغ ذلك السن